السيد محمد سعيد الحكيم

30

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

الجنابة تتحقق الجنابة بأحد أمرين : 1 - خروج المني ولو بدون جماع من الرجل والأحوط وجوباً ثبوت الجنابة للمرأة بالإنزال أيضاً ويترتب على ذلك لزوم الجمع عليها بين الغسل والوضوء احتياطاً . 2 - الجماع ولو بدون إنزال ويكفي في تحققه دخول الحشفة في القبل ويصبح الفاعل والمفعول به مجنباً بل الأحوط وجوباً تحقق الجنابة أيضاً بدخول الحشفة في الدبر من الرجل والمرأة .